ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها. هي ضريبة نوعية مباشرة تفرض على إجمالي دخل المكلف الطبيعي الناتج من العمل البحت لدى الغير. وهي ضريبة شهرية التحصيل وسنوية الاستحقاق تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للمكلف. وتستقطع عند المنبع وتستجيب لقاعدة الملاءمة.
ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها
تعرف الضريبة على المرتبات والأجور بأنها ضريبة نوعية مباشرة بمعنى (لا يمكن نقل عبئها إلى شخص آخر) تفرض على إجمالي دخل المكلف الطبيعي الناتج من العمل البحت لدى الغير، وهي ضريبة شهرية التحصيل ولكن سنوية الاستحقاق تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للمكلف (حد إعفاء)، وتستقطع عند المنبع (عند استحقاق وصرف الأجر أو المرتب أو المكافآت وغيرها)، وتستجيب لقاعدة الملاءمة.
ضريبة المرتبات والأجور: -ضريبة نوعية مباشرة تفرض على إجمالي دخل المكلف الطبيعي الناتج من العمل البحت لدى الغير.
الدخول الخاضعة للضريبة:
هي الدخول التي تخضع لضريبة المرتبات والأجور وتسمى نطاق الضريبة وكما حددها القانون وفق المادة (48) من القانون رقم 17 لسنة 2010 على أن الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها من المزايا والمنافع النقدية والعينية تسري على ما يلي:-
- الدخل من الموظف أو المكلف المحلي والأجنبي التي مصدرها وتحصيلها في الجمهورية اليمنية.
- الدخل الذي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في وحدات القطاعي العام والمختلط من دون المساهمين.
- الدخل الذي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات الأموال.
سريان الضريبة
تسري ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها من المزايا النقدية والعينية على ما يلي:
أ- المبالغ المدفوعة للموظف أو العامل الناتجة عن عمل العامل أو الموظف لدى الغير ومصدرها داخل الجمهورية بعقد أو دون عقد، وأياً كانت مسميات أو أسباب هذه المبالغ المدفوعة وسواءً دفعت له مقابل العمل المنجز داخل الجمهورية أو خارجها، مع مراعاة الاستثناءات المستبعدة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2010 وسنتحدث عنها في الأمثلة العملية.
ب- مستحقات الموظف أو المكلف من مصدر أجنبي عن أعمال تمت داخل الجمهورية اليمنية.
ج- المستحقات الممنوحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في وحدات القطاعي العام والمختلط من دون المساهمين.
د- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والقائمين بأعمال الإدارة في شركات الأموال.
شروط سريان الضريبة
شروط لسريان ضريبة المرتبات والأجور
يجب أن تكون المبلغ المدفوعة التي يحصل عليه المكلف من بنود المرتبات والأجور وما في حكمها مقابل عمل يؤديه المكلف أو الموظف لحساب الغير وتحت إشرافه وتوجيهه. ب. يجب التميز بين المبلغ المدفوع من الخزانة العامة أو من خزانة خاصة (قطاع عام & قطاع خاص) وسنوضح الاختلاف في الأمثلة العملية.
الإعفاءات الضريبة
شروط الإعفاء من ضريبة المرتبات والأجور كما نص عليها القانون، كما يلي:
أ. دخول سفراء أو قناصل الدول الأجنبية الممثلة في الجمهورية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وموظفوهم الغير يمينين بشرط المعاملة بالمثل، ولا يشمل الإعفاء سوى الدخل الناتج من أعمالهم الأساسية المتعلقة بممارسة وظائفهم في القنصلية وغير ذلك يخضع لضريبة المرتبات والأجور.
ب. دخول الأفراد الأجانب لقاء أداء واجباتهم الرسمية لدى المنظمات الدولية التي أنشئت بموجب القانون الدولي العام والدخول التي يتقاضاها الموظفون الأجانب من منظمات حكومية أو غير حكومية بموجب اتفاقيات مبرمة مع الحكومة، وذلك مقابل تقديم خدمات معونة ومساعدة للحكومة.
ج. تعويضات ومخصصات إصابة العمل.
د. مرتبات ومعاشات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة.
ه. تعويضات أو مخصصات للأفراد أو الموظفين مقابل أعباء العمل والمساعدات الطبية.
و. دخل عمال الأجر اليومي بشروط عدم الاستمرارية لعمل دائم بنفس المهام المكلف بها.
وعاء ضريبة المرتبات والأجور
وعاء ضريبة المرتبات والأجور يتمثل في صافي الدخل الشهري الذي
تفرض عليه ضريبة المرتبات والأجور، ويتمثل في الفرق بين إجمالي الدخل والمبالغ
المستقطعة (المعفاة) من إجمالي الدخل.
ومعادلة إيجاد صافي الدخل الشهري = إجمالي الدخل – والمبالغ
المستقطعة (المعفاة).
اجمالي الدخل
يتمثل اجمالي الدخل في جميع المبالغ التي يحصل عليها الموظف او
العامل على شكل مرتبات واجور، أو اتعاب او مخصصات او مزايا او بدلات نقدية وعينية
او مكافآت واكراميات مقابل اعمال تم إنجازها في الجمهورية او خارجها ومصدرها
الجمهورية اليمنية.
المبالغ التي تخصم من اجمالي الدخل
يخصم من الدخل الخاضع للضريبة ما يلي: أ. قسط
التقاعد والمحدد بموجب اللائحة التنفيذية. ب.
التعويضات التي تمنح للموظف مقابل النفقات والاعباء التي تستلزمها متطلبات الخدمة
الوظيفية المكلف بأدائها وفي حدود النسب والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الاجر الكامل
لحساب ضريبة المرتبات والأجور يتطلب فهمك بالأجر الكامل ويتمثل
بالراتب الأساسي زائدا البدلات القانونية، الذي تؤخذ الاشتراكات المقررة
للمومن عليه، ولا يدخل ضمن الاجر الكامل المكافآت والإضافي سيتم التوضيح في
الأمثلة العملية.
أسعار الضريبة على المرتبات والأجور
تستوفى الضريبة على المكلفين (الأشخاص الطبيعيين المقيمين) على الدخول الشهرية (سنوية الاستحقاق) الخاضعة لضريبة المرتبات والأجور ومآقي حكمها على النحو التالي:
10,000-ريال الشريحة الأولى حد الإعفاء الشهري
10,000-ريال الثانية 10 %.
50,000-ريال الثالثة ما زاد عن 50,000-ريال 15 % المكلف الطبيعي بينما غير المقيم تستوفى بسعر نسبي 20 % دون تنزيل حد الإعفاء السنوي.
هذا ويتوقف تصاعد الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها للمكلف المقيم عند نسبة 15 %.
كما تحدد الضريبة شهريا على مجموع الدخل الصافي الشهري لمكلفي ضريبة المرتبات والأجور بنسبة 1/12 من الشرائح السابقة.
وعليه فإن أسعار الضريبة على المرتبات والأجور تكون:
1- المقيم إجمالي الشرائح حتى سعر 10 % هو مبلغ 20,000 ريال شهريا، وإجمالي الضريبة حتى سعر 10 % مبلغ 1000ريال.
2- الغير المقيم: تستوفى بسعر نسبي 20 % دون تنزيل حد الإعفاء السنوي.
3- الدخول والمستحقات الأخرى التي يحصل عليها مكلفي هذا النوع من الضرائب بمعدل 15 % ودون تنزيل حد الإعفاء، وتتمثل في المزايا، والمكافآت الخاضعة بمختلف مسمياتها بما فيها المكافآت وبدل الجلسات، والعمولات والمنح، ومقابل العمل الإضافي، والأتعاب وما في حكمها.
الإقرار الضريبي لضريبة المرتبات والأجور
وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2010 كما نصت عليه المادة رقم (99) يتوجب على صاحب العمل بتقديم إقرار ضريبي شهري وحجز الضريبة على المرتبات والأجور شهريا عند المنبع وإدراجها ضمن إقراره الشهري الملزم بتقديمه وتسديده إلى مصلحة الضرائب على جميع الدخول التي حصل عليها موظفوه وعماله،
• ولا تعتبر البيانات الواردة في الإقرار المقدم من صاحب العمل نهائيا بل يحق للإدارة الضريبية إجراء التعديلات على هذا الإقرار، والتي تراها ضرورية للوصول إلى صافي الدخل الشهري وفقا لوجهة نظر الإدارة الضريبية.
• المكلف بهذه الضريبة هو الموظف الذي حصل على الدخل، وتتحدد مهمة صاحب العمل في استقطاع الضريبة على الدخل، وتقديم الإقرار الضريبي الشهري.
• وعند قيام الموظف أو العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عملا في نفس الفترة فإنه يقع على الموظف شخصيا واجب سداد فروق الضريبة، وتوريدها إلى المصلحة.
• إذا كان صاحب العمل غير مقيم في الجمهورية أو لم يكن لديه مركز أو منشأ، فيكون الالتزام بتوريد الضريبة المستحقة على الشخص الذي حصل على الدخل.
• ويتوجب على أصحاب الأعمال باستقطاع هذه الضريبة وتوريدها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر عن الضريبة المستحقة عن الشهر السابق.
•ومن فوائد تقديم الإقرار في الموعد القانوني يؤدي إلى تجنب المكلف الغرامات المنصوص عليها في القانون إضافة إلى عدم قيام الإدارة الضريبة بتقدير الضريبة ومطالبته بأدائها.
تحسب الغرامة بنسبة 2 % من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير عن تقديم الإقرار في الموعد القانوني. وعلى ألا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة المستحقة.
إذا لم تدفع الضريبة في الموعد القانوني يضاف إلى الضريبة نسبة 1,5 % من مقدار الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر تأخير.
جزاء عدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد القانوني
جزاء عدم سداد الضريبة في الموعد القانوني
شاهد أيضا
تعليقات: (0) إضافة تعليق
اكتب رأيك في تعليق